اذهب الى الأسفل
رؤوف
رؤوف
المساهمات : 95
نقاط : 11
السٌّمعَة : 11
تاريخ التسجيل : 14/08/2018

 مبررات الرسمية قبل سن المادة 4 من مدونة الحقوق العينية Empty مبررات الرسمية قبل سن المادة 4 من مدونة الحقوق العينية

الثلاثاء أغسطس 14, 2018 3:55 am
يرى الأستاذ محمد خيري آنذاك أن تعميم رسمية التصرفات العقارية يمكن أن يتم بإحدى طريقتين:

إما بإدخال نصوص تكميلية في القوانين المنظمة لكل نوع من الأنظمة العقارية المختلفة تفرض رسمية التصرفات المتعلقة بهذه العقارات، وستتطلب هذه الطريقة تدخلات متعددة وتعديلات من طرف المشرع ومن طرف جهات مختلفة،

وإما عن طريق إدخال تعديل واحد على الفصل 489 من ق ل ع الذي تشترط صياغته الحالية شكلية الكتابة دون الرسمية.

واتباع الطريق الثاني أضمن وأسهل لتحقيق فكرة تعميم رسمية العقود.".

"إن صياغة الفصل 489 تشترط ضرورة الكتابة أثناء البيع العقاري وثبوت التاريخ حيث يفرض الفصل المذكور ضرورة تجسيد الاتفاقات الحاصلة بين الأطراف كلما تعلق الأمر ببيع عقاري في شكل كتابي دون أن يشترط رسمية العقود ولكنه اشترط ثبوت تاريخ إبرام التصرف. والأمر موجه هنا بالأساس الى العقود العرفية لا إلى العقود الرسمية. لأن العقود المحررة من طرف الموثقين أو العدول تعتبر ثابتة التاريخ منذ تاريخ الإشهاد أو التلقي خلافا للعقود العرفية

وتأسيسا على نفس النسق الفقهي المذكور فقد تم إيراد مجموعة من المبررات للمناداة برسمية العقود وهي

توحيد وسائل إثبات التصرفات العقارية بالنسبة لجميع أنواع العقارات المحفظة وغير المحفظة،

التخفيف من المشاكل التي تنتج عن العقود العرفية التي تبرم من طرف أشخاص غير مؤهلين ولا يتوفرون على التكوين القانوني المطلوب،

مراقبة مدى قانونية التصرفات العقارية وصحتها شكلا ومضمونا،

وضع حد لظاهرة التهرب أو التملص من أداء الرسوم والضرائب المتطلبة والعمل على تصفيتها في الأجل المحدد،

التخفيف نسبيا من ظاهرة التصريحات غير الحقيقة لثمن البيع كلما تم اللجوء الى الموثقين والعدول.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى