اذهب الى الأسفل
رؤوف
رؤوف
المساهمات : 95
نقاط : 11
السٌّمعَة : 11
تاريخ التسجيل : 14/08/2018

الحلول المترتبة عن معالجة صعوبات المقاولة Empty الحلول المترتبة عن معالجة صعوبات المقاولة

الثلاثاء أغسطس 14, 2018 4:18 am
قبل التطرق مباشرة للحلول المترتبة عن معالجة صعوبات المقاولة لا بد من الإحاطة بمرحلة مهمة في إطار معالجة صعوبات المقولة ، وهذه المرحلة لها عدة تسميات ( المرحلة السابقة لإعداد الحل/ المرحلة الإنتقالية/ فترة الملاحضة) هذه الفترة هي التي يحتاجها السنديك لإختيار الحل السليم الذي سوف يتم تطبيقه على المقاولة التي حكم عليها بمسطرة المعالجة، هذه المرحلة تمتد من تاريخ صدور الحكم بالتسوية القضائية إلى غاية تاريخ إختيار الحل من طرف السنديك، وهي فترة لا تتجاوز أربعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بطلب من السنديك ويقوم هذا الأخير من خلالها بتشخيص الوضعية الحقيقية للمقاولة وذلك لإعداد الحل الذي قد يكون بالإستمرارية أو التفويت أو التصفية.
خلال هذه الفترة لا يتم غل يد رئيس المقاولة ، بعبارة أخرى خلال المدة التي يحتاجها السنديك لإعداد الحل الذي سوف يتم تطبيقه على المقاولة فإنه لا يتم استبعاد رئيس المقاولة من تسيير هذه الأخيرة إنما يقوم بمهامه بشكل عادي ، هذا بطبيعة الحال كقاعدة عامة و الإستثناء هو تدخل السنديك إما لوحده أو إلى جانب رئيس المقاولة لتسيير هذه الأخيرة. وعليه فإن تسيير المقاولة خلال الفترة الإنتقالية تتخد إحدى الأشكال التالية:
~ تسييرهالمقاولة من طرف رئيس المقاولة بمفرده، وبالتالي يظل المسير الوحيد ويسهر على إدارتها وتمثيلها أمام الإدارت العمومية وأمام القضاء سواء كانت مقاولته مدعية أو مدعى عليها.
~ تسيير المقاولة من طرف رئيس المقاولة وبمساعدة السنديك، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة العمليات التي يجب على السنديك مساعدة رئيس المقاولة فيها، وتتمتع المحكمة في هذا الشأن بسلطة تقديرية واسعة.
~ إستقلال السنديك وحده بتسيير المقاولة بصفة كلية أو جزئية ، بحيث تغل يد رئيس المقاولة ويصبح السنديك وحده الممثل القانوني للمقاولة.وفي جميع الإحوال لا بد للسنديك من الحصول على إذن من القاضي المنتدب للقيام بمجموعة من التصرفات نذكر منها: استعمال حسابات المقاولة البنكية ، تقديم رهون رسمية أو حيازية على الأصول التجارية.
ولمساعدة المقاولة على ممارسة نشاطها خلال الفترة الإنتقالية أو فترة الملاحضة تدخل المشرع المغربي فقرر مجموعة من الإجراءات يمكن إجمالها فيما يلي:
~ عدم سقوط أجل الديون بحيث تبقى إلى حين حلول أجلها.
~ منع أداء الديون السابقة أو الناشئة قبل صدجور حكم التسوية.
~ وقف كل الدعاوي القضائية الرامية إلى الحكم على المقاولة بأداء مبلغ من المال أو فسخ عقد لعدم مبلغ من المال.
~ وقف سريان الفوائد سواء كانت اتفاقية أو قانونية.
~ تسديد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم التسوية.
أولا : إعداد الحل.
يلعب السنديك دورا مهما في المرحلة الإنتقالية التي يقوم فيها بإعداد الحل الذي يجب تطبيقه على المقاولة المحكوم عليها بالتسوية القضائية ويعتمد في تحقيقه لذلك:
~ إعداد تقرير الموازنة، يتعين على السنديك وهو بصدد إعداد الحل أن يعد تقريرا يبين فيه الموازنة المالية والإقتصادية والإجتماعية للمقاولة، ويجب عليه أن يستشير رئيس المقاولة والمراقبين بشأن هذا التقرير، ذلك أن التقرير الذي يعده السنديك بمفرده يكون مصيره البطلان.
~ مسطرة تقديم العروض، في إطار البحث عن الحل المناسب لإنقاذ المقاولة يتقدم الأغيار عن المقاولة بعروضهم إلى السنديك ، ويكون الهدف منها إما الحفاظ على المقاولة أو شرائها ، وكل عرض يقيد صاحبه، بحيث لا يمكنه سحبه ولا تغييره غلا في حالتين:
1~ إذا لم يصدر حكم بحصر المخطط بالإستمرارية أو التفويت خلال أجل شهر من تاريخ إيداع السنديك لتقريره.
2~ إذا تم استئناف الحكم القاضي بحصرمخطط الإستمرارية.
~ إقتراحات السنديك بخصوص مخطط التسوية:
أ~ يقوم بإستشارة الدائنين بخصوص تسديد خصوم المقاولة ، لضمان تنفيذ مخطط إستمرارية المقاولة يجب على السنديك أن يبلغ المراقبين ورئيس المقاولة بالمقترحات التي يعتزم تطبيقها بخصوص طرق تسديد الديون ويتعين عليه في هذا الإطار الحصول على مو افقة كل دائن صرح بدينه بشأن الآجال والتخفيضات التي يطلبها منه، وهذه الموافقة إما أن تكون فردية أو جماعية.
ب~ غقتراحات السنديك بخصوص الزيادة أو التخفيض من رأسمال الشركة، يجب على الجمعية العامة أن تعمل على إعادة تأسيس رأسمال الشركة، إلى حدود المبلغ الذي يقترحه السنديك.
ج~ الإقتراحات المتعلقة بإستبدال مسير أو عدة مسيرين للمقاولة، ضمانا للإستمرارية المقاولة، قد تستدعي الضرورة أحيانا أن تعلق المحكمة إعتماد مخطط تسوية وضعية المقاولة على استبدال مسير أو عدة مسيرين، وتتدخذ المحكمة مثل هذه القرارات إما بصفة تلقائية أو بطلب من السنديك الذي قد يرى ضرورة القيام بذلك بمناسبة إعداده للتقرير العام عن وضعية المقاولة.
ثانيا : إختيار الحل.
بعدما ينتهي السنديك من تلك الدراسات والإستشارات التي يقوم بها في إطار إعداد الحل الملائم، فإنه يعمل على إعداد تقرير يبين فيه وضعية المقاولة ويقدمه إلى القاضي المنتدب مضمنا إياه مقترحات إما بإستمرارية المقاولة أو بتفويتها أو بتصفيتها ، وهو يقوم بهذه المهام بإستشارة جميع الأطراف من عمال ودائنين ورئيس المقاولة و المراقبين وإلا فإن الحكم يكون باطلا.
1~ إعتماد المحكمة لمخطط الإستمرارية.
تعتمد المحكمة مخطط الإستمرارية إذا تأكد لها وجود إمكانيات جدية لتسوية وضعيتها وسداد ديونها، ويقتضي تنفيذ مخطط الإستمرارية:
~ توقيف أو إضافة أو تفويت بعض قطاعات نشاط المقاولة ، والمقصود بالتفويت هنا هو التفويت الجزئي.
~ إنجاحا للمخطط يمكن للمحكمة أن تقرر في الحكم الذي يحصر مخطط الإستمرارية ، عدم إمكانية تفويت الأموال التي تعتبر ضرورية لإستمرارية المقاولة لمدة تحددها والتي لا يمكن مخالفة المنع المذكور إلا بترخيص منها.
وللإشارة فإن المشرع المغربي وضع حدا أقصى لمدة مخطط الإستمرارية وهو عشر سنوات ، وإذا لم يحقق أهدافه خلال هذه المدة ، أو إذا لم تنفذ المقاولة إلتزاماتها المحددة في المخطط ، يمكن للمحكمة أن تقضي تلقائيا ، أو بناء على طلب من أحد الدائنين وبعد الإستماع إلى السنديك بفسخ المخطط المذكور وتقرر التصفية القضائية للمقاولة.
تسديد خصوم المقاولة في إطار مخطط الإستمرارية
تبتدىء المقاولة في تسديد ديونها داخل أجل سنة من تاريخ الحكم الذي يحصر مخطط التسوية ويتم إعمال قاعدة الأولوية بين الدائنين بإعتبار هؤلاء ليسوا متساوون في الحصول على ديونهم وعليه فإنه يتم اتباع الترتيب التالي:
1~ الدائنون الذين نشأت ديونهم خلال الفترة الإنتقالية ، يتم سداد هذه الديون بالأسبقية على كل الديون الأخرى سواء أكانت مقرونة بإمتيازات أو ضمانات أم لا ، وتكمن الغاية من إعطاء الأسبقية لهؤلاء منح الثقة والإئتمان للمتعاملين مع المقاولة في هذه المرحلة.
2~ الدائنون الذين نشأت ديونهم بعد فتح مخطط الإستمرارية لكي يقضي هؤلاء ديونهم بإمكانهم متابعة المقاولة بصفة فردية.
3~ الدائنون الذين نشأت ديونهم قبل فتح مسطرة المعالجة حيث يتعين عليهم لسداد ديونهم التصريح بها لدى السنديك داخل الآجال القانونية تحث طائلة سقوطها.
2~ إعتماد المحكمة لمخطط التفويت.
يسعى مخطط التفويت إلى الحفاظ هو أيضا على نشاط المقاولة والحفاظ على بعض مناصب الشغل أو كلها، وتسديد ديون المقاولة، مع فرق بينه وبين مخطط الإستمرارية، يتمثل في نقل ملكية المقاولة إلى شخص معنوي أو طبيعي جديد.
ويهدف التفويت إلى الرفع من الكفاءة الإنتاجية للمقاولة ثم التخفيض من قيمة العجز في مالية المقاولة ، والتفويت قد يكون كليا أو جزئيا.
~ التفويت الكلي ، ينصب على جميع ممتلكات المقاولة سواء أكانت عقارات أو منقولات أو سندات.
~ التفويت الجزئي ، ينصب على بعض قطاعات المقاولة فقط وينبغي أن لا ينصب فقط على بعض عناصر الإنتاج المرتبطة بالقطاع المفوت دون البعض الآخر.
1~ كيفية التفويت.
يتم التفويت بمقتضى حكم يتضمن أهداف ومضامين التفويت والإجراءات الكفيلة بإنجازه وما إن كان ذلك التفويت كليا أو جزئيا، ويجب أن يتم نشر الحكم في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية أو بالجريدة الرسمية لمدة معينة، كما يتعين على السنديك السهر على تعليق نسخة من هذا الإعلان على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة، وإعلام المراقبين ورئيس المقاولة بتاريخ تلقي العروض.
2~ آثار التفويت .
أ~ بالنسبة للمفوت إليه.
تعق على عاتقه عدة التزامات يمكن اجمالها في ما يلي:
~ عدم امكانية تفويت أموال المقاولة المادية أو المعنوية من طرف المفوت إليه ما دام لم يدفع ثمن التفويت كاملا.
~ يتعين على المفوت إليه تبليغ السنديك علما بتنفيذ المقتضيات المنصوص عليها في مخطط التفويت عند نهاية كل سنة مالية موالية لإنجازه.
~ إذا لم ينفذ المفوت إليه إلتزاماته يمكن للمحكمة إما تلقائيا أو بناء على طلب من السنديك أو من أحد الدائنين فسخ مخطط التفويت ويترتب عن هذا الفسخ تصفية المقاولة قضائيا.

ب~ بالنسبة للدائنين.
طبقا لمقتضيات مدونة التجارة يترتب عن التفويت الكلي أثرين أساسين وهما:
~ إستحقاق الديون غير الحالة.
~ توزيع ثمن التفويت بين الدائنين حسب مرتبهم، وبمجرد توزيع ثمن التفويت فإن المحكمة تصدر حكمها بقفل المسطرة التي تنتهي معها مهمة السنديك.
3~ التصفية القضائية.
تفتح مسطرة التصفية القضائية متى كانت المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه ويمكن للمحكمة أن تأمر بالتصفية منذ البداية ودون المرور بفترة الملاحظة وقد تأتي التصفية القضائية بعد فشل مخططات التسوية القضائية ( الإستمرارية والتفويت ) وتعني التصفية القضائية وضع حد لحياة أو نشاط المقاولة بمقتضى حكم قضائي ينهي الرابطة القضائية التي تجمع الشركاء ويعلن عن بداية مرحلة الإعداد لتصفية خصوم المقاولة.
~ نظام القاولة في طور التصفية.
إن الإعلان عن التصفية القضائية للمقاولة يضع حدا لحياتها لكن مع ذلك تحتفظ بشخصيتها المعنوية في حدودها تقتضيه حاجيات التصفية القضائية.
ويترتب عن الحكم القاضي بالتصفية القضائية مجموعة من الآثار:
~ غل يد المدين: يترتب عن الحكم القاضي بالتصفية القضائية تخلي المدين وبقوة القانون عن تسيير أمواله أو التصرف فيها بحيث يحل السنديك محله ، غير أنه يمكن للمدين إستثناء أن يمارس دعاويه الشخصية أو أن ينصب نفسه طرفا مدنيا في الدعاوي العمومية من أجل جنحة أو جناية أرتكبت ضده ، وجميع التعويضات التي تحكم بها المحكمة في هذه الحالة تستخلص لفائدة مسطرة التصفية، كما لا تخضع لإجراءات التصفية أيضا الأجور والمرتبات والمعاشات، كما يحق كذلك للمدين أيضا مباشرة الإجراءات التحفضية متى كانت ترمي إلى الحفاظ على أموال المقاولة.
~ توقف نشاط المقاولة، المبدأ هو توقف نشاط المقاولة المحكوم عليها بالتصفية القضائية والإستثناء هو إستمراريةه متى إقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك، للإشارة لا يؤدي توقف نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، إلى فسخ عقد كراء العقار الذي تستغل من خلاله المقاولة نشاطها التجاري، بحيث يبقى فسخ هذا العقد رهين بإختيار السنديك الذي خوله المشرع الإستمرارية في الكراء أو تفويته.
~ حلول آجال الديون المؤجلة، جميع الديون المؤجلة التي لم يحل أجل استحقاقها بعد، تصبح حالة ومستحقة عند فتح التصفية القضائية، وهو نفس الحكم الذي يطبق في حالة اختيار المحكمة لحل التفويت الكلي بحيت تصبح الديون المؤجلة مستحقة أيضا.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى